جلسة الاستراحة ...
اختلف أهل العلم في حكم هذه الجلسة إلى مذاهب ثلاثة ، وهي كالآتي :
1_ الفرع الأول : مذهب القائلين باستحبابها مطلقا:
ذهب الإمام الشافعي في المشهور من مذهبه ، والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنها مستحبة مطلقا ، للمحتاج إليها وغيره , وذالك لما جاء في حديث مالك بن الحويرث (رضي الله عنه) الذي رواه البخاري : أنه رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. .
2 _الفرع الثاني: مذهب القائلين بكراهتها.
ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنها مكروهة ، و به قال الثوري وإسحاق . وقال الترمذي: " وعليه العمل عند أهل العلم" وقال أبو الزناد:" تلك السنة ".:
لحديث أبي هريرة و لفظه :" كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه "و حديث وائل ، و فيه : " وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه.
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال :" كان أشياخنا لا يمايلون يعني إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: "وقد اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة، قال الأكثرون: هي غير مستحبة، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائما
3 _الفرع الثالث : مذهب القائلين باستحبابها عند الحاجة
وذهب طائفة من أهل العلم منهم ابن القيم ،إلى أنها مستحبة لمن احتاج إليها لعلة من مرض أو كبر أو وقد مال الشيخ ابن عثيمين إلى هذا الرأي ووصفه بالأصح .
يقول المام ابن القيم : واختلف الفقهاء فيها، هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد رحمه الله، قال الخلال: (رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى: أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما، لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم، ، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة: لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة.
فتوى ابن العثيمين وابن جبرين في المسألة :
1)- فتوى ابن العثيمين: وسئل الشيخ ابن العثيمين سؤالا نصه: "ما حكم جلسة الاستراحة؟"، فأجاب: للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال: القول الأول: الاستحباب مطلقاً. القول الثاني: عدم الاستحباب مطلقاً .القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس، قال في المغني ص529 ج1 ط دار المنار": "وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين"، وذكر في الصفحة التي تليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع". رواه الأثرم، ثم قال: وحديث مالك (يعني ابن الحويرث): "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الأرض"، محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال عليه السلام: "إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود". أهـ.:
وهذا القول هو الذي أميل إليه أخيراً وذلك لأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد كبر وبدأ به الضعف، وفي صحيح مسلم ص506 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالساً"، وسألها عبد الله بن شقيق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: "نعم، بعدما حطمه الناس"، وقالت حفصة رضي الله عنها: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعداً". وفي رواية: "بعام واحد أو اثنين"، وكل هذه الروايات في صحيح مسلم، ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث ذكر الاعتماد على الأرض والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، وربما يؤيد ذلك ما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه عند البخاري وغيره: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين، ولم يجلس" فإن قوله:"ولم يجلس"عام لم يستثن منه جلسة الاستراحة،وقد يقال إن الجلوس المنفي جلوس التشهد لا مطلق الجلوس، والله أعلم.
2)-فتوى ابن جبرين: أفتى عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين قي المسألة فقال: أما جلسة الاستراحة فما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، الذين وصفوا صلاته ما ذكروها، إنما ذكرها مالك بن الحويرث وهو ما وفد إلا في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلها أحد غيره؛ فعلى هذا تجوز في حق الكبير الذي يشق عليه النهوض على ركبتيه، فأما إذا كان قويا نشيطا فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه ويقوم على صدور قدميه ولا يجلس هذه الجلسة إلا لكبر أو مرض.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
اختلف أهل العلم في حكم هذه الجلسة إلى مذاهب ثلاثة ، وهي كالآتي :
1_ الفرع الأول : مذهب القائلين باستحبابها مطلقا:
ذهب الإمام الشافعي في المشهور من مذهبه ، والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنها مستحبة مطلقا ، للمحتاج إليها وغيره , وذالك لما جاء في حديث مالك بن الحويرث (رضي الله عنه) الذي رواه البخاري : أنه رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. .
2 _الفرع الثاني: مذهب القائلين بكراهتها.
ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنها مكروهة ، و به قال الثوري وإسحاق . وقال الترمذي: " وعليه العمل عند أهل العلم" وقال أبو الزناد:" تلك السنة ".:
لحديث أبي هريرة و لفظه :" كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه "و حديث وائل ، و فيه : " وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه.
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال :" كان أشياخنا لا يمايلون يعني إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ينهض كما هو ولم يجلس
وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: "وقد اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة، قال الأكثرون: هي غير مستحبة، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائما
3 _الفرع الثالث : مذهب القائلين باستحبابها عند الحاجة
وذهب طائفة من أهل العلم منهم ابن القيم ،إلى أنها مستحبة لمن احتاج إليها لعلة من مرض أو كبر أو وقد مال الشيخ ابن عثيمين إلى هذا الرأي ووصفه بالأصح .
يقول المام ابن القيم : واختلف الفقهاء فيها، هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد رحمه الله، قال الخلال: (رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى: أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما، لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم، ، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة: لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة.
فتوى ابن العثيمين وابن جبرين في المسألة :
1)- فتوى ابن العثيمين: وسئل الشيخ ابن العثيمين سؤالا نصه: "ما حكم جلسة الاستراحة؟"، فأجاب: للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال: القول الأول: الاستحباب مطلقاً. القول الثاني: عدم الاستحباب مطلقاً .القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس، قال في المغني ص529 ج1 ط دار المنار": "وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين"، وذكر في الصفحة التي تليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع". رواه الأثرم، ثم قال: وحديث مالك (يعني ابن الحويرث): "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً ثم اعتمد على الأرض"، محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال عليه السلام: "إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود". أهـ.:
وهذا القول هو الذي أميل إليه أخيراً وذلك لأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد كبر وبدأ به الضعف، وفي صحيح مسلم ص506 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالساً"، وسألها عبد الله بن شقيق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: "نعم، بعدما حطمه الناس"، وقالت حفصة رضي الله عنها: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعداً". وفي رواية: "بعام واحد أو اثنين"، وكل هذه الروايات في صحيح مسلم، ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث ذكر الاعتماد على الأرض والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، وربما يؤيد ذلك ما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه عند البخاري وغيره: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين، ولم يجلس" فإن قوله:"ولم يجلس"عام لم يستثن منه جلسة الاستراحة،وقد يقال إن الجلوس المنفي جلوس التشهد لا مطلق الجلوس، والله أعلم.
2)-فتوى ابن جبرين: أفتى عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين قي المسألة فقال: أما جلسة الاستراحة فما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، الذين وصفوا صلاته ما ذكروها، إنما ذكرها مالك بن الحويرث وهو ما وفد إلا في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقلها أحد غيره؛ فعلى هذا تجوز في حق الكبير الذي يشق عليه النهوض على ركبتيه، فأما إذا كان قويا نشيطا فإنه ينهض معتمدا على ركبتيه ويقوم على صدور قدميه ولا يجلس هذه الجلسة إلا لكبر أو مرض.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.