التوسعة عن الأهل والأقارب في يوم عاشوراء
يقول صلى الله عليه وسلم : «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَومَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ سَائِرَ السَّنَةِ» قيل بأن الحديث ضعيف ولكن ....
قال فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "جربناه، فوجدناه صحيحا"، وقال فيه سفيان بن عُيَيْنَةَ من التابعين: "قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا"، وسئل عنه الإمام أحمد فقال: "نعم رواه سفيان بن عيينة"،
وقال الإمام القرافي من المالكية: "ويُسْتَحَبُّ فيه التوسِعَةُ على العيال".
وهذا الَّذي به الفَتوى في مذهبِنا المالكيِّ؛ مثل: الدَّسوقِي، والعدَوي على الخِرشي.
وقال الدَّسوقي - تعليقًا على قول الدَّردير: «ونُدِبَ تَوسِعةٌ علَى الأَهل» - ما لفظُه: : «ونُدِب فيهِ تَوسِعةٌ علَى الأَهل» إلخ؛ اقتصر عليهَا مع أنَّه يُندَب فيه عشرُ خِصالٍ، جمَعَها بعضُهم في قولِه:
صُمْ صَلِّ صِلْ زُرْ عَالِمًا ثُمَّ اغْتَسِلْ *** رَأْسَ الْيَتِيمِ امْسَحْ تَصَدَّقْ وَاكْتَحِلْ
وَسِّعْ عَلَى العِيَالِ قَلِّمْ ظُفْرًا *** وَسُورَةَ الإِخْلاَصِ قُلْ أَلْفًا تَصِلْ
لقوَّة حديثِ التَّوسعة [دون غيرها]»اهـ بالحرف.
وقال العدَوي: «قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «مَنْ وَسَّعَ»» الحديث، وذكَر الحديثَ بلفظِه ولم يعزُه للطَّبراني
وقال رئيس لجنة الفتوى لجمعية علماء الجزائريين : أبو يعلى الزواوي : في إجابته على سؤال خاص بالتوسعة في يوم عاشوراء : قال : أصابَ مَن أفتى بذلك ( اي بالجواز ) وأنَّ التَّوسِعة على العِيال مطلوبةٌ في المواسِم كلِّها، وفي غير المواسِم؛ قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ﴾، والحديث في «معجم الطَّبراني»، ولفظُه: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَا».
يقول صلى الله عليه وسلم : «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَومَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ سَائِرَ السَّنَةِ» قيل بأن الحديث ضعيف ولكن ....
قال فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "جربناه، فوجدناه صحيحا"، وقال فيه سفيان بن عُيَيْنَةَ من التابعين: "قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا"، وسئل عنه الإمام أحمد فقال: "نعم رواه سفيان بن عيينة"،
وقال الإمام القرافي من المالكية: "ويُسْتَحَبُّ فيه التوسِعَةُ على العيال".
وهذا الَّذي به الفَتوى في مذهبِنا المالكيِّ؛ مثل: الدَّسوقِي، والعدَوي على الخِرشي.
وقال الدَّسوقي - تعليقًا على قول الدَّردير: «ونُدِبَ تَوسِعةٌ علَى الأَهل» - ما لفظُه: : «ونُدِب فيهِ تَوسِعةٌ علَى الأَهل» إلخ؛ اقتصر عليهَا مع أنَّه يُندَب فيه عشرُ خِصالٍ، جمَعَها بعضُهم في قولِه:
صُمْ صَلِّ صِلْ زُرْ عَالِمًا ثُمَّ اغْتَسِلْ *** رَأْسَ الْيَتِيمِ امْسَحْ تَصَدَّقْ وَاكْتَحِلْ
وَسِّعْ عَلَى العِيَالِ قَلِّمْ ظُفْرًا *** وَسُورَةَ الإِخْلاَصِ قُلْ أَلْفًا تَصِلْ
لقوَّة حديثِ التَّوسعة [دون غيرها]»اهـ بالحرف.
وقال العدَوي: «قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «مَنْ وَسَّعَ»» الحديث، وذكَر الحديثَ بلفظِه ولم يعزُه للطَّبراني
وقال رئيس لجنة الفتوى لجمعية علماء الجزائريين : أبو يعلى الزواوي : في إجابته على سؤال خاص بالتوسعة في يوم عاشوراء : قال : أصابَ مَن أفتى بذلك ( اي بالجواز ) وأنَّ التَّوسِعة على العِيال مطلوبةٌ في المواسِم كلِّها، وفي غير المواسِم؛ قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ﴾، والحديث في «معجم الطَّبراني»، ولفظُه: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَا».