-->
الدعوة والحياة للشيخ مصطفى بن داود الجزائري الدعوة والحياة للشيخ مصطفى بن داود الجزائري
الردود على المتعصبة

آخر الأخبار

الردود على المتعصبة
recent
جاري التحميل ...
recent

مشروعية التكبير الجماعي من الكتاب والسنة وافعال الصحابة وقول السلف والخلف

مشروعية التكبير الجماعي من الكتاب والسنة وافعال الصحابة وقول السلف والخلف

يقول تعالى : (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) ". قال الطبري جاء عن زيد بن أسلم انه قال : "ولتكبروا الله على ما هداكم"، قال: إذا رأى الهلال، فالتكبير من حين يَرى الهلال حتى ينصرف الإمام، في الطريق والمسجد، إلا أنه إذا حضر الإمامُ كفّ فلا يكبرِّ إلا بتكبيره"،
وقال البيهقي: في قوله تعالى : (واذكروا الله في أيام معدودات) الآية للجميع لم يخص أحدا فغير جائز أن يستثني المنفرد ومن لم يصل جماعة، ومن كان في سفر، بل هو عام للحاضر والمسافر والمقيم والرجل والمرأة ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات، وفي النوافل ومنفردين ومجتمعين،
وجاء في الصحيح عن أم عَطِيَّةَ قَالَتْ:" كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْر، قَالَتْ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ""، وهذا نص في المعية بالتكبير
ومن الأدلة على التكبير الجماعي ما جاء في الصحيح من طريق محمد بن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة, كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:" كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه", ولمسلم عن ابن عمر قال:" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل.)
يؤيد التكبير الموحد ما خرجه البخاري من طريق حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:" كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ"، الباء فغي لغة العرب للاستعانة فكأن النساء يستعن على التكبير بتكبير الرجال وهذه الإستعانة تتضمن المعية،فتكبر النساء مع الرجال، يؤيد صحة ذلك ويوضحه رواية مسلم وأبي داود عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:" كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ، قَالَتْ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ"، وهل هناك نص أوضح من هذا، وقد قال البخاري أيضا في الصحيح:" وكن النساء يكبرن خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد"،
ومن الأدلة على التكبير الجماعي ما قاله البخاري في الصحيح:" بَاب التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ, وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا", وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا", ووجه الدلالة من شيئين، أحدهما في قوله:" حتى ترتج منى تكبيرا"، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:" وقوله:" ترتج بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات" ،ويؤيد ذلك ما خرجه مالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ ثُمَّ خَرَجَ الثَّالِثَةَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ فَيُعْلَمَ أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي"، فبدأ التكبير من رجل واحد وهو الفاروق، ثم كبر من حوله بتكبيره حتى اتصل التكبير إلى الآفاق "، والباء في لغة العرب تكون للاستعانة، كما تكون للمصاحبة، فكانوا يكبرون مستعينين بتكبير عمر، مصاحبين له في التكبير، حتى صار تكبيرهم تكبيرا واحدا ويزيد ذلك بيانا ما خرجه البيهقي في السنن(3/312): عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون فيسمعه اهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا"،
وكان بن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما"، وهذا التكبير الجماعي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما بحضرة الناس، وهل الناس يومئذ إلا أصحاب رسول الله والتابعين وهم أفضل القرون،
وقال الأوزاعي: كان الناس إذا خرجوا يوم الفطر إلى مخرجهم كبروا حتى يفرغوا من الصلاة ثم نسكوا.
وعن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال:" رأيت الائمة رضى الله عنهم يكبرون أيام التشريق بعد الصلاة ثلاثا"، وعن الحسن مثله".
وقال الفريابي في كتابه أحكام العيدين باب من يكبر يوم العيد إذا غدا إلى المصلى في طريقه ،وإلى أن يوافي الإمام,..
عن الزهري قال : كان الناس يكبرون من حين يخرجون من بيوتهم حتى يأتوا المصلى، حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا
قال الشافعي في الأم من باب التكبير ليلة الفطر قال:" قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان" ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والاسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى وبعد الغدو حتى يخرج الامام للصلاة ثم يدعوا التكبير وكذلك أحب في ليلة الاضحى لمن لم يحج، فأما الحاج فذكره التلبية"،
قال الإمام مالك: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ وَأَوَّلُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَآخِرُ ذَلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ مَعَهُ دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْطَعُ التَّكْبِيرَ، قَالَ مَالِك: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ كُلُّهَا وَاجِبٌ وَإِنَّمَايَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ وَبِالنَّاسِ بِمِنًى لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلَّا فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ"،
", وكذا قال أبوالحسن المالكي في شرحه،وفي حاشية الصاوي قوله: و أما التكبير جماعة و هم جالسون في المصلى فهذا هوالذي استحسن"، قال ابن ناجي: افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمروالفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن, فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرىفسئلا عن ذلك ؟ فقالا: إنه لحسن"، ، و عليه العمل عند المالكية.
كما نص الإمام مالك على التكبير الجماعي مع الإمام في خطبة العيد، فقال الباجي في المنتقى من كتاب العيد:" مَسْأَلَةٌ هَل ْيُكَبِّرُ النَّاسُ مَعَهُ إِذَا كَبَّرَ فِي خُطْبَتِهِ؟ قَالَ مَالِكٌ: يُكَبِّرُونَ مَعَهُ، وَمَنَعَ مِنْهُ الْمُغِيرَةُ"، قال:" وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُ وَلِأَنَّ التَّكْبِيرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَشْرُوعٌ لِلْكَافَّةِ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ كَانَ ذَلِكَ اسْتِدْعَاءً لَهُ مِنْ النَّاسِ"، وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ شُرُوعَ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ يَمْنَعُ الْكَلَامَ وَيُوجِبُ الْإِنْصَاتَ"،
قال ابن قدامة في المغني(2\127):;فصل والمسافرون كالمقيمين فيماذكرنا وكذلك النساء يكبرن في الجماعة، وفي تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال، قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة؟ قال: أحسن"
التكبير دبر الصلوات :
اختلف علماء المسلمين من الملة - إلى مذهبين :
1. يكبر عقب كل فرض ونفل، وهذا مذهب الشافعي.
2. لا يكبر إلا عقب الفريضة، وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.
قال ابن شاس رحمه الله :( ولا يكبر في دبر النافلة، وروى الواقدي عن مالك أنه يكبر في دبرها كالفريضة).
وقال النووي رحمه الله (مذهبنا أنه يسن التكبير، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد، وجمهور العلماء؛ وحكاه العبدري عن العلماء كافة إلا أبا حنيفة، وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعود، وابن عمر، والثوري، وأبي حنيفة، وأحمد، أن المنفرد لا يكبر).
وقال في التكبير خلف النوافل أيام التشريق: (ذكرنا أن مذهبنا استحبابه؛ وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وداود: لا يكبر لأنه تابع فلم يشرع كالأذان والأذان. ودليلنا أن التكبير شعار الصلاة، والفرض والنفل في الشعار سواء).
والإمام القرطبي رحمه الله يقول :( فالذي عليه فقهاء الأمصار، والمشاهير من الصحابة والتابعين على أن المراد بالتكبير كل أحد ـ وخصوصاً في أوقات الصلوات ـ فيكبر عند انقضاء كل صلاة ـ كان المصلي وحده أو في جماعة ـ تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام اقتداء بالسلف رضي الله عنهم).
بل الإمام النووي قال - في مذاهب أهل العلم في تكبير النساء خلف المكتوبات في أيام التشريق - : (مذهبنا استحبابه لهن، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور. وعن الثوري وأبي حنيفة: لا يكبرن، واستحسنه أحمد).
(وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام ( بتصرف):
ذهب الجمهور الى أن التكبير سنة مؤكدة للرجال والنساء ومنهم من خصه بالرجال
واما وقته فظاهر الآية الكريمة والآثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون وقت، إلا انه اختلف العلماء؛ فمنهم من خصه بعقيب الصلاة، ومنهم من خصه بعقيب الفرائض دون النوافل، ومنهم من خصه بالجماعات دون الفرادى، وبالمؤداة دون المقضية ....
وأما ابتداؤه وانتهاؤه ففيه خلاف أيضا، فقيل: في الأول من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره وقيل من عصره ... وفي الثاني إلى ظهر ثالثه وقيل إلى آخر أيام التشريق وقيل إلى ظهره وقيل الى عصره ...
وأما صفته: ( فذكر أصح صفة) ونسب عدة زيادات للأئمة جبير ومجاهد وابن أبي ليلى وقول للشافعي .. ثم قال: وهناك استحسانات لعدة من الأئمة وهو يدل على التوسعة في الأمر وإطلاق الآية يقتضي ذلك ... اه
نعم صدق رسول الله: ... إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .
هذا مختصر مفيد جمعته فيما يخص مشروعية التكبير وبهذه الادلة يزول اللبس وتذوب الشبهات ونسال الله ان يوفقنا جميعا......داود مصطفى




























إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

عن الموقع

عن الموقع
موقع الدعوة والحياة من إنشاء الشيخ الجزائري مصطفى بن داود يسعى هذا الموقع لنشر العقيدة الصحيحة والدفاع عن الفقه المالكي وتبيين أدلته كما يسعى أيضا للرد عن بعض المخالفين المتعصبين .

زوار الموقع

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة