تعريف الطهارة وأقسامها
الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة.
جاء في اللسان: الطهر: نقيض الحيض، والطهر: نقيض النجاسة، والجمع أطهار، وقد طَهَرَ يَطْهُر وطَهُرَ طُهْرًا وطهارة المصدران عن سيبويه.
وفي الصحاح طَهَر وطَهُر بالضم: طهارة فيهما.
وطَهَّرته أنا تطهيرًا وتَطَهَّرت بالماء، ورجل طاهر.
وقال أيضًا: وتَطَهَّرت المرأة: اغتسلت. وطَهَّره بالماء: غسله.
واسم الماء: الطَّهُور، وكل ماء نظيف طَهُور. وماء طَهُور؛ أي: يتطهر به، وكل طهور طاهر، وليس كل طاهر طهورًا. قال الأزهري: وكل ما قيل في قوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [1]، فإن الطهور في اللغة: هو الطاهر المطهر؛ لأنه لا يكون طَهُورًا إلا وهو يتطهر به، كالوضوء: هو الماء الذي يتوضأ به، والنشوق: ما يستنشق به، والفطور: ما يفطر عليه من شراب أو طعام، وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته))؛ أي: المطهر، أراد أنه طاهر يطهِّر.
قال سيبويه: الطَّهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، قال: فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد بهما التطهر. والماء الطَّهُور بالفتح: هو الذي يرفع الحدث، ويزيل النجس؛ لأن فعولاً من أبنية المبالغة، فكأنه تناهى في الطهارة، والماء الطاهر غير الطَّهُور، وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس؛ كالمستعمل في الوضوء والغسل.
والمطهرة: الإناء الذي يتوضأ به، ويتطهر به.
والطَّهارة: اسم يقوم مقام التطهر بالماء: الاستنجاء والوضوء.
تعريف الطهارة اصطلاحًا:
جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين:
أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر، وتلك الصفة الحكمية التي هي الطهارة الشرعية: هي كون الشيء تباح ملابسته في الصلاة والغذاء.
قوله صفة حُكمية أي أنها صفة اعتبارية، أو معنوية قدَّرَها الشارع شرطاً لصحة الصلاة و نحوها، و هذه الصفة إن قامت بالمكان الذي يريد الصلاة فيه أباحت له الصلاة فيه، و إن قامت بالثوب الذي يحمله أباحت له الصلاة به، و على كل حال.
فهي أمر معنوي تقديري لا أمر مُحسُ مشاهد، و يقابلها بهذا المعنى أمران:
فهي أمر معنوي تقديري لا أمر مُحسُ مشاهد، و يقابلها بهذا المعنى أمران:
- أحدهما النجاسة: و هي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بما يحمله من ثوب. أو في المكان الذي قامت به.
- ثانيهما الحدث : و هو صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له، بمعنى أن النجاسة صفة تقديرية، تارة تقوم بالثوب فتمنع الصلاة به، و تارة تقوم بالمكان فتمنع بالمكان فتمنع الصلاة فيه، و تارة تقوم بالشخص، و يقال لها: حدث، فتمنعه من الصلاة، و على كل حال، فالحدث هو الوصف الذي قدّره الشارع، و قد يطلق على نواقض الوضوء الآتي بيانها، و قد تطلق النجاسة على الجرم المخصوص، كالدم، و البول، و نحوهما.
والمعنى الثاني: رفع الحدث وإزالة النجاسة، كما في قولهم: الطهارة واجبة.
وفي كلام القرافي: أن المعنى الأول حقيقة، والثاني مجاز؛ فلذلك عرفها ابن عرفة بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أوله، فالأوليان من خبث، والأخيرة من حدث. انتهى. ويقابلها بهذا المعنى النجاسة؛ ولذلك عرفها ابن عرفة: بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه. انتهى.
واعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال: وقول المازري وغيره: الطهارة إزالة النجس، أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه، إنما يتناول التطهير، والطهارة غيره لثبوتها دونه فيما لم يتنجس، وفي المطهر بعد الإزالة
أقسام الطهارة :
1-طهارة معنوية:
وهي
طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، ولا يمكن أن تتحقق الطهارة مع
وجود نجس الشرك في القلب، كما قال جل وعل: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ
ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ
يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ٢٨
) [التوبة: 28].
وقَالَ
رَسُولُ اللهِ (ص): «إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (متفق عليه).
2-طهارة
حسية:
وهي
طهارة البدن من الأحداث والنجاسات.
وتنقسم
إلى قسمين :
1-الطهارة
من الحدث:
والحدث:
هو ما يحدث للبدن فيمنع المسلم من العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة،
والطواف بالبيت الحرام، وغير ذلك. وينقسم الحدث إلى قسمين:
- حدث
أصغر: هو ما يُوجِب الوضوء كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء.
وطهارته
تكون بالوضوء، قال جل وعلا: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا
قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى
ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ) [المائدة:
6].
- حدث
أكبر: هو ما يوجب الاغتسال كالجنابة والحيض، وغير ذلك.
وطهارته
تكون بالاغتسال، قال جل وعلا: ( وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ
) [المائدة: 6].
والطهارة عند تعذر الوضوء والغسل تكون بالتيمم؛ لقوله تعالى: ( فَلَمۡ
تَجِدُواْ مَآءٗفَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا) [المائدة: 6].